وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ١٠١ ـ باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها
عن سالم بن مكرم ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ ، يصلنه بشعورهن؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن الواصلة والموصولة ، فقال : ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٥٣٨٨ ] ٣ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن سليمان بن خالد قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها ، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
[ ٢٥٣٨٩ ] ٤ ـ وعن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن الناس يروون : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن الواصلة والموصولة ، قال : فقال : نعم ، قلت : التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال : فقال لي : ليس بهذا بأس ، قلت : فما الواصلة والموصولة؟ قال : الفاجرة والقوادة.
[١] المحاسن : ١١٤ | ١١٥.
[٢] الكافي ٥ : ٥٢٠ | ٤.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٦٠ | ١٠٣٢.
٣ ـ مكارم الاخلاق : ٨٤.
٤ ـ مكارم الاخلاق : ٨٤.