وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧ - ١٠١ ـ باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها
عن آبائه عليهمالسلام ، مثله [١].
محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، مثله [٢] ، وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط قوله : على الراحة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٤] وفي أحكام الاولاد [٥] ، ان شاء الله
١٠١ ـ باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ،
وكراهة شعر غيرها ، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها
[ ٢٥٣٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل [١] ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ،
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٨ | ١٤١٨.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٥ | ٤٦.
[٣] تقدم في الباب ٢٢ من ابواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من ابواب الحيض.
[٤] يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ٦٦ من ابواب احكام الاولاد.
الباب ١٠١
فيه ٦ احاديث
١ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي ٥ : ٥٢٠ | ٣.
[١] القرامل : من الشعر والصوف : ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ | ٥٥٦ ».
٢ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وتجده في الكافي ٥ : ١١٩ | ٣.