وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ٨٦ ـ باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي ان تدع يدها من الخضاب ولو ان تمسحها مسحا بالحناء وان كانت مسنة.
[ ٢٥٣٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله ما زينة المرأة للاعمى قال : الطيب والخضاب فانه من طيب النسمة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام [١] وفي لباس المصلي [٢].
٨٦ ـ باب استحباب اكرام الزوجة وترك ضربها
[ ٢٥٣٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل معانقها.
[ ٢٥٣٢٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
[ ٢٥٣٢٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ | ٣٨.
[١] تقدم في الباب ٥٢ من ابواب آداب الحمام.
[٢] تقدم في الباب ٥٨ من ابواب لباس المصلي.
الباب ٨٦
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٩ | ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥١٠ | ٢.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٤٨ | ١١٧٩ ، والخصال ١ : ٣٧ | ١٣.