وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ٨٢ ـ باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي الاخر بغير
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنه قال : لو كنت آمر أحدا [١].
[ ٢٥٣١٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : جهاد المرأة حسن التبعل [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٨٢ ـ باب انه يحرم على كل من الزوجين ان يؤذي
الاخر بغير حق
[ ٢٥٣١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) : بسند تقدم [١] في عيادة المريض عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه [٢] وترضيه وان صامت الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار ، ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر
[١] الفقيه ٣ : ٢٧٧ | ١٣١٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ | ٤.
[١] تبعلت : اطاعت زوجها ( القاموس المحيط ٣ : ٣٣٥ ).
[٢] الفقيه ٣ : ٢٧٨ | ١٣١٩ ، الخصال : ٦٢٠ | ١٠.
[٣] تقدم في الحديث ١ ، ٢ من الباب ٢٧ من ابواب السجود والباب ٧٩ ، ٨٠ من هذه الابواب والحديث ٦ من الباب ٧٨ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٨٢ ، ٩١ ، ١١٧ ، ١٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٨٢
فيه حديث واحد
١ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٥ ـ ٣٣٩.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.
[٢] في المصححة ما نصه : ( تعتبه ) محتمل ايضا ، والاول هو الاظهر.