وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ٦٤ ـ باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان
وآله ) لعلي عليهالسلام ، أنّه قال : يا عليّ ، لا تجامع أهلك في آخر درجة [١] إذا بقي يومان فإنه ان قضي بينكما ولد يكون عشارا وعونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده.
٦٤ ـ باب كراهة الجماع في أول الشهر الا شهر رمضان
فيستحب ويكره في نصف الشهر وفي آخره.
[ ٢٥٢١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام : عن أبيه ، عن جدّه قال : فيما أوصى به رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام قال : يا علي ، لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة فإنّه يتخوف على ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي عليهالسلام : ولم ذاك يا رسول الله؟ صلىاللهعليهوآله ؟ فقال : ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رايت المجنون يصرع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٥٢١١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله اكره : لامتي ان يغشى الرجل أهله [١] في النصف من الشهر او في غرة الهلال فإنّ مردة الجّن
[١] في المصدر زيادة : منه.
الباب ٦٤
فيه ١٠ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٩ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٤١١ | ١٦٤٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩٩ | ٥.
[١] في نسخة : امرأته ـ هامش المخطوط ـ.