وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ٩ ـ باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه
الغسل.
قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر ، فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى إلاحتلام ونحوه لما مرّ [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ١٩١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئاً ، قال : يصلّي فيه ، قلت : فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللاً قليلاً على طرف ذكره ؟ قال : ليس عليه غسل ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّما الغسل من الماء الأكبر.
[ ١٩١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى في شيء الغسل إلاّ في الماء الأكبر.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك [١].
[١] مرّ في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٢] التهذيب ١ : ١٢٠ / ٣١٦ ، والاستبصار١ : ١٠٩ / ٣٦٢.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١٢١ ، والاستبصار١ : ١١٠ / ٣٦٤.
٣ ـ التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٥ ، والاستبصار ١ : ١٠٩ / ٣٦١ ، وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[١] تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.