وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٣ - ٣٣ ـ باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه
أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل [٢] ، وبعضهم على ما لو وضع الميّت في القبر [٣].
[ ٢٨٦١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].
والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله.
[ ٢٨٦٢ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التكفين [١].
٣٣ ـ باب جواز جعل الميّت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه.
[ ٢٨٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
[٢] منهم الشهيد في البيان : ٢٨ ونقله في جواهر الكلام ٤ : ٢٥١ عن المحقق الثاني.
[٣] المحقق في الشرائع ١ : ٤١ والعلامة في الارشاد ، والاردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان ١ : ٢٠٠.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ١ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.
[١] التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٧.
٥ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين.
[١] يأتي في الباب ٢٤ من أبواب التكفين.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥.