وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٩ - ٣١ ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء
القاسم ، عن علي بن جعفر [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٣].
[ ٢٨٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ أباه كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت وبين السماء ستر ، يعني إذا غُسّل.
٣١ ـ باب إجزاء الغسل الواحد للميّت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء.
[ ٢٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت مات وهو جنب ، كيف يُغسّل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسّل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة [١] ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله [٢].
[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ وفيه زيادة : البجلي وأبي قتادة.
[٣] قرب الاسناد : ٨٥ ،
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠.
الباب ٣١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٤ والاستبصار ١ : ١٩٤ / ٦٨٠.
[١] في هامش المخطوط : لجنابته.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٤ / ١.