وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٨ - ٣٠ ـ باب جواز تغسيل الميت في الفضاء ، واستحباب الستر
٢٩ ـ باب كراهة ارسال ماء غسل الميّت في الكنيف ، وجواز إرساله في البالوعة.
[ ٢٨٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يُغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة أن ينصب [١] ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، إلاّ أنّه ترك ذكر الوضوء [٢].
٣٠ ـ باب جواز تغسيل الميّت في الفضاء ، واستحباب الستر بينه وبين السماء.
[ ٢٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الميّت ، هل يُغسّل في الفضاء ؟ قال : لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.
[١] في المصدر : يصب.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦.
[١] الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠.