وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٧ - ٢٨ ـ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب
عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قِرَب من بئر غرس [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[ ٢٨٤٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، هل للماء الذي يُغسل به الميّت حدّ محدود ؟ قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إذا أنا مِتّ فاستق لي ستّ قِرَب من ماء بئر غرس فاغسلني [١] ، وكفّنّي ، وحنّطني ، فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي [٢] فخذ بمجامع [٣] كفني واجلسني ، ثمّ سلني عمّا شئت ، فوالله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلا أنّه أسقط قوله : الذي يغسل به الميّت [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٥].
|
|
[١] بئر غرس : بالمدينة المنورة بقباء ، ذكرت في عدّة أحاديث وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يستطيب ماءها ويبارك فيه وقال لعلي ( عليه السلام ) حين حضرته الوفاة : إذا أنا مت فاغسلني من ماء بئر غرس. ( معجم البلدان ٤ : ١٩٣ ). |
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٧.
٢ ـ الكافي ١ : ٢٣٥ / ٧.
[١] في المصدر : فغسلني.
[٢] ليس في المصدر.
[٣] في المصدر : بجوامع.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٠ / ١.
[٥] التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٨.