وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٩ - ٢٤ ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٣].
[ ٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٣].
[ ٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) [١] إن كان [٢] له ، وتصب النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٤].
[ ٢٨٢٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنما يمنعها أهلها
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣.
[١] في نسخة : الثياب. ( هامش المخطوط ).
[٢] الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٩٠.
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : ذات قرابته.
[٢] في المصدر : كانت.
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠.
[٤] الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ١١.