وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٨ - ٢٤ ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها
[ ٢٨١٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت.
قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق ( عليه السلام ).
ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) [١].
أقول : تقدّم وجهه [٢].
٢٤ ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب.
[ ٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة [١] أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان [٢].
٤ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢.
[١] الذكرى : ٣٩.
|
[٢] تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق |
[٣] من هذا الباب. |
الباب ٢٤
فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢.
[١] في المصدر : كراهة.
[٢] الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١.