وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٧ - ٢٣ ـ باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].
ورواه أيضاً عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [٤].
[ ٢٨١٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : إنّما يُغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبيّة تموت [١] ولا تصاب امرأة تغسلها ؟ قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها.
[ ٢٨١٨ ] ٣ ـ وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.
أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقلّ هنا وهم ، وأصله أكثر[١] ، ويأتي مثله من طريق الصدوق [٢] ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث ، لأنّه القدر المتيقّن.
[٢] الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١.
[٣] التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨.
[٤] التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[١] كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[١] راجع ذكرى الشيعة : ٣٩.
[٢] يأتي مثله في الحديث ٤ من هذا الباب.