وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٣ - ٢٢ ـ باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن سالم ، مثله [٤].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمان بن سالم [٥].
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر ، مثله [٦].
[ ٢٨٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم ، هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذاً [١] يدخل ذلك عليهم ، ولكن يغسلون كفّيها.
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله [٣].
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، مثله [٤].
[ ٢٨٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن
[٤] التهذيب ١ : ٣٤٢ / ١٠٠٢.
[٥] الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٣.
[٦] الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ١ : ٢٠٢ / ٧١٣.
[١] في التهذيبين : إذن.
[٢] الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٨.
[٣] الكافي ٣ : ١٥٧ / ٥.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٨ / ٩.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١.