وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٠ - ٢١ ـ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل ذي محرم
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في [١] الصبيّة لا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله ، إلا أنّه قال : يغسّلها أولى الناس بها من الرجال [٢].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣].
٢١ ـ باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل.
[ ٢٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء ؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،
وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهنّ رجال [١] ؟ قال : يدفن [٢] كما هو بثيابه [٣].
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : وليس معه ذو محرمٍ ولا رجال [٤].
[١] في المصدر : عن.
[٢] الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٥.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١ ، ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٠.
وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
[١] في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال.
[٢] في المصدر : يدفنه.
[٣] في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٣ والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ٧٠٦.