وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١ - ١٥ ـ باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته
السعد آبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله [٤].
[ ٢٧٧٨ ] ١١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) في شهداء أُحد : زمّلوهم [١] بدمائهم وثيابهم.
[ ٢٧٧٩ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) لم يغسّل عمّار بن ياسر ولا ابن عتبة [١] يوم صفّين ، ودفنهما في ثيابهما ، وصلّى عليهما.
١٥ ـ باب وجوب تغسيل من قتل في معصية ، وحكم جراحاته وقطع رأسه.
[ ٢٧٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجلٍ قُتل فقُطع رأسه في معصية الله ، أيُغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال : إذا قُتل في معصيته يغسل أوّلاً منه الدم ، ثمّ يصبّ عليه الماء صبّاً ، ولا يدلك جسده ، ويبدأ باليدين والدبر ، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط ، وإذا وضع عليه القطن عُصّب ، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ،
[٤] الخصال : ٣٣٣ / ٣٣.
١١ ـ مجمع البيان ... وعنه في البحار ٨٢ : ٧ / ٦.
[١] زمّله في ثوبه : أي لفه ، وقد تزمل بالثوب : أي تدثّر .. ( لسان العرب ١١ : ٣١١ ).
١٢ ـ قرب الاسناد : ٦٥.
[١] في المصدر : عنبسة.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهديب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب الدفن.