وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠ - ١٤ ـ باب أحكام الشهيد ، ووجوب تغسيل كل ميت مسلم
وآله ) برداء فقصر عن رجليه ، فدعا له باذخر [٢] فطرحه عليه ، وصلّى عليه سبعين صلاة ، وكبر عليه سبعين تكبيرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : ويدفن كما هو [٣].
[ ٢٧٧٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يُغسّل ، ويُكفّن ، ويُحنّط ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه.
[ ٢٧٧٧ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينزع عن الشهيد الفرو ، والخفّ ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة [١] ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حلّ.
ورواه الصدوق مرسلاً [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن
[٢] الإِذخِر : حشيشة طيبة الريح ( لسان العرب ٤ : ٣٠٣ ).
[٣] التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٦.
٩ ـ الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ورواه في التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢١١ / ٤.
|
|
[١] المنطقة والنطاق : كلّ ما شد به وسطه .. والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة .. تنطق أي شدها في وسطه. ( لسان العرب ١٠ : ٣٥٤ ). |
[٢] الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٩.
[٣] التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٢.