وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - ١٦ ـ باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمام
الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام.
[ ١٤٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار ، قال علي ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.
ورواه في ( الخصال ) [٢] بالسند الآتي [٣] عن أنس بن محمّد ، مثله.
[ ١٤٤٩ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) [١] : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه [٢] أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ، فيجيبها.
[ ١٤٥٠ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمّد بن معاذ ،
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤.
[١] الخصال : ١٩٦ / ٢.
[٢] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).
٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٧ ، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح.
[١] في المصدر : عليّ ( عليه السلام ).
[٢] في نسخة : « منه » ، ( منه قدّه ).
٨ ـ الخصال : ١٦٣ / ٢١٥.