وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٥ - ٢ ـ باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه
وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة [١] من ماء حتّى تفرغ منهما ، ثمّ بجرّة من كافورٍ يجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ، ثمّ يغسل رأسه ولحيته ، ثمّ شقّه الأيمن ، ثمّ شقّه الأيسر ، وتمرّ يدك على جسده كلّه ، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً ، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتّى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره ، ثمّ ميل برأسه شيئاً فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج ، ثمّ تغسله بجرة من ماء القراح ، فذلك ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس ، وتدخل في مقعدته [٢] من القطن ما دخل ثمّ تجفّفه بثوبٍ نظيفٍ ، ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ، ثمّ تكفّنه ، تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة ، وتضمّ فخذيه ضمّاً شديداً ـ إلى أن قال ـ الجرّة الأولى التي يغسل بها الميّت بماء السدر ، والجرة الثانية بماء الكافور ، يفت فيها فتاً قدر نصف حبّة ، والجرة الثالثة بماء القراح.
ورواه الصدوق كما يأتي [٣].
[ ٢٧٠٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أبي داود المنشد ، عن سلامة ، عن مغيرة مؤذّن بني عدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسّل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بدأه بالسدر ، والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ، ثمّ أدرجه ( عليه السلام ).
[ ٢٧٠٥ ] ١٢ ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن
[١] كتب المصنف بدل هذه الكلمة عن نسخة كلمة (بجر) هنا وفي بعض المواضع التاليه.
[٢] في المصدر زيادة : شيئاً.
[٣] يأتي في الحديث ١٢ من نفس الباب.
١١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٤.
١٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٥.