وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٩ - ٢ ـ باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه
ما يدلّ على وجوب غسل الميّت أيضاً [٤] ، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمّن بعضها من أنّه سنة [٥] ، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمّد بن سنان : فيستحب [٦] ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع ، وأنّ الله لمّا أحبّ ذلك أوجبه ، والله أعلم.
٢ ـ باب كيفيّة غسل الميّت وجملة من أحكامه.
[ ٢٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل الميّت ؟ فقال [١] : اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة [٢] إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال : نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله [٣] من تحته ، وقال : أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله.
[ ٢٦٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
[٤] في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.
[٥] في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب التيمم.
[٦] في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب غسل الميت.
الباب ٢
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١٠٨ / ٢٨٢ و ١ : ٣٠٠ / ٨٧٥.
[١] في نسخة التهذيب : فقلت ( هامش المخطوط ).
|
|
[٢] الذريرة : فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند وقيل من نهاوند. ( لسان العرب ٣ : ٣٠٧ ). |
[٣] في نسخة : تغسله ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٩ / ٨٧٤.