وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤ - ٤٨ ـ باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة أيام
المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله ، الحديث.
[ ٢٦٨٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كرامة الميّت تعجيله.
٤٨ ـ باب وجوب تأخير تجهيز الميّت مع اشتباه الموت ثلاثة أيّام ، إلاّ أن يتحقّق قبلها أو يشتبه بعدها.
[ ٢٦٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في المصعوق والغريق ، قال : يُنتظر به ثلاثة أيّام إلاّ أن يتغيّر قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربّه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : خمس ينتظر بهم ، إلاّ [١] أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى [٢].
٧ ـ الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٨٨ ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب الدفن.
الباب ٤٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٩ / ١.
[١] التهذيب ١ : ٣٣٨ / ٩٩٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٥.
[١] في نسخة : إلى ( هامش المخطوط ).
[٢] الخصال : ٣٠٠ / ٧٤.