وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠ - ٤٦ ـ باب حكم موت الحمل دون أُمه ، وبالعكس
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها.
[ ٢٦٧٠ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : يشقّ بطنها ويُخرج ولدها.
[ ٢٦٧١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ [١] بطنها ويخرج الولد.
وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.
ورواه في موضع آخر ، مثله ، إلاّ أنّه قال : يتحرّك فيتخوّف عليه ، وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، مثله ، إلاّ أنّه ترك الحكم الأوّل [٣].
[ ٢٦٧٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، والتهذيب ١ : ٣٤٣ / ١٠٠٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٤٤ / ١٠٠٨.
[١] في نسخة : يشق ( هامش المخطوط )
[٢] الكافي ٣ : ٢٠٦ / ٢.
[٣] قرب الأسناد : ٦٤.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٥ / ٢.