وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ١٤ ـ باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار
١٤ ـ باب استحباب التسليم في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة تسليم من لا إزار عليه
[ ١٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعباس جميعاً ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض ، فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه [١].
ثمّ قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمّام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمّد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً ، عن سعدان ، مثله [٢].
[ ١٤٣٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب بإسناده رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يسلّمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمّام [١].
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ والحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
|
[١] الفقيه ١ : ٦٥ / ٢٥١. |
[٢] قرب الاسناد : ١٣١. |
٢ ـ الخصال : ٩١ / ٣١ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة.
[١] في المصدر : الحمام.