وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ٦ ـ باب جواز الشكوى الى المؤمن دون غيره
القاسم بن يحيى ، عن الحسن بن راشد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا حسن إذا نزلت بك نازلة فلا تشكها إلى أحدٍ من أهل الخلاف ، ولكن أذكرها لبعض إخوانك ، فإنّك لن تعدم خصلة من خصال أربع : إمّا كفاية [ بمالٍ ] [١] ، وإمّا معونة بجاه ، أو دعوة تستجاب ، أو مشورة برأي.
محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( الإِخوان ) بسنده عن الحسن بن راشد ، مثله [٢].
[ ٢٥٠٣ ] ٣ ـ وفي كتاب ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن أبي معاوية قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، يقول : من شكا إلى مؤمنٍ فقد شكا إلى الله عزّ وجل ، ومن شكا إلى مخالف فقد شكا الله عزّ وجلّ.
[ ٢٥٠٤ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : من شكا إلى أخيه فقد شكا إلى الله ، ومن شكا إلى غير أخيه فقد شكا الله.
قال : ومعنى ذلك أخوه في دينه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] كتاب مصادقة الإِخوان : ٦٢ / ١.
٣ ـ معاني الأخبار : ٤٠٧ / ٨٤.
٤ ـ قرب الإِسناد : ٣٨.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الاحتضار.