وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ٣ ـ باب أن أكثر النفاس عشرة أيام ، وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها
عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي.
أقول : هذا وما بعده محمول على التقيّة.
[ ٢٤٢٤ ] ١٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم [١] ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين.
[ ٢٤٢٥ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تقعد النفساء سبع عشرة [١] ليلة فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة.
[ ٢٤٢٦ ] ١٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيومٍ أو يومين.
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء ، نحوه [١].
أقول : تقدّم وجهه [٢].
[ ٢٤٢٧ ] ١٦ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥٠٩ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٩.
[١] جاء في هامش الأصل : ( ليس في التهذيب ).
١٤ ـ التهذيب ١ : ١٧٧ / ٥١٠ ، والاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٣٠.
[١] في المصدر : تسع عشرة.
١٥ ـ التهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١١ ، والاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١.
[١] التهذيب ١ : ١٨٠ / ٥١٥.
[٢] تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٦ ـ التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٧.