وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - ١ ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها
[ ٢٣٩٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلِّ صلاةٍ ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ،
وقد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر عن سماعة ، نحوه [٢].
[ ٢٣٩٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحبى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليلٍ أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلاّ بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيومٍ أو يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف [١] ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي ، وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر
٦ ـ الكافي ٣ : ٨٩ / ٤.
[١] التهذبب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
٧ ـ الكافي ٣ : ٩٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض أيضاً.
[١] في نسخة التهذيب زيادة : عنها ( هامش المخطوط ).