وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧ - ٤٦ ـ باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت
[ ٢٣٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟!.
[ ٢٣٥٥ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلاّ أنّه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له ( صلى الله عليه وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها [١].
٤٦ ـ باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت.
[ ٢٣٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّى بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار [٢].
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٤.
٣ ـ المحاسن : ٣١٧ / ٤١.
|
|
[١] ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا : ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله إلاّ أنّه قال : ناوليني الخمرة أسجد عليها. |
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.
[١] التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١.
[٢] يأتي في الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار.