وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢ - ٤٢ ـ باب جواز الخضاب للحائض على كراهية
عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ( بعض ) [١] أصحابه ، ( عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف [٢] ) ـ في حديث تظليل المحرم ـ : ما تقول في الطامث ، تقضي [٣] الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وهكذا جاء هذا.
[ ٢٣٤١ ] ١٥ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، أنّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ أهل الكوفة لم يزل [١] فيهم كذّاب ، ثمّ ذكر المغيرة فقال : إنّه كان يكذب على أبي ( حديثاً ) [٢] : إنّ نساء آل محمّد حضن فقضين [٣] الصلاة ، وكذب والله ، عليه لعنة الله ، ما كان شيء من ذلك ، ولا حدّثه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].
٤٢ ـ باب جواز الخضاب للحائض على كراهية.
[ ٢٣٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ).
[٣] في المصدر : أتقضي.
١٥ ـ رجال الكشي ٢ : ٤٩٤ / ٤٠٧.
[١] في المصدر : قد نزل.
[٢] وفيه : قال حدّثه.
[٣] في المصدر : إذا حضن قضين.
|
|
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٩ من الباب ١٠ ، والحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب. |
الباب ٤٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٩ / ١ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٨٢ / ٥٢٢.