وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - ٤١ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت
أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن عبدالله العقيلي ، عن عيسى بن عبدالله القرشي رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.
[ ٢٣٣٧ ] ١١ ـ وعن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن حمد بن أبي عبدالله ، عن شبيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أفضل ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟! فسكت.
[ ٢٣٣٨ ] ١٢ ـ وعن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يومٍ وليلةٍ ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
[ ٢٣٣٩ ] ١٣ ـ وعن أحمد بن الحسن القطّان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمّار ، عن محمّد بن عبدالله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي حنيفة : أيّما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟! فاتّق الله ولا تقس.
[ ٢٣٤٠ ] ١٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
١١ ـ علل الشرائع : ٨٩ ـ ٩٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجنابة.
١٢ ـ علل الشرائع : ٢٩٤ / ٢ الباب ٢٢٤.
١٣ ـ علل الشرائع : ٨٦ / ٢ الباب ٨١.
١٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٧٨ / ٦ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.