وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٤١ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت
[ ٢٣٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، الحديث.
[ ٢٣٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر [١] المؤمنات من نسائه بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) [٣] عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار.
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله [٤] ، إلاّ أنّ في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات [٥].
أقول : ذكر صاحب ( المنتقى ) [٦] وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم
٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] في المصدر زيادة : فاطمة ( عليها السلام ) و.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧.
[٣] علل الشرائع : ٢٩٣ / ١ الباب ٢٢٤.
[٤] الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦.
[٥] في هامش المخطوط ما لفظه :
« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ).
[٦] منتقى الجمان ٢ : ٥٠١.