وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٤١ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت
تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن السُنّة لا تقاس ، إلاّ ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله [١].
[ ٢٣٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر [١] بذلك المؤمنات.
[ ٢٣٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد [١] قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أوّل من قاس إبليس ، الحديث.
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٣٣٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن
[١] المحاسن : ٢١٤ / ٩٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٣ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٩.
|
|
[١] في نسخة : وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سرّه في هامش المخطوط نصها : « أقول : المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلاّ ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس ». |
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٢.
[١] في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ١.