وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - ٤١ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت
أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلّي.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٣٢٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز [١] ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أمّا الطهر فلا ، ولكنّها توضّأ في وقت الصلاة ، ثمّ تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
[ ٢٣٢٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضّأت واستقبلت القبلة ، وهلّلت ، وكبرت ، وتلت القرآن ، وذكرت الله عزّ وجلّ.
٤١ ـ باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت (*).
[ ٢٣٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبان بن
[١] التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الحيض.
[١] في المصدر زيادة : عن زرارة.
٥ ـ الكافي ٣ : ١٠١ / ٢.
الباب ٤١
فيه ١٥ حديثاً
* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : فيه دلالة على بطلان القياس والأولوية وكذا يأتي خصوصاً حديث العلل وكلامه ( عليه السلام ) مع أبي حنيفة ( منه قده ).
١ ـ الكافي ١ : ٤٦ / ١٥.