وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢ - ٣٧ ـ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له
[ ٢٣١٢ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع.
٣٧ ـ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ، وكتابتها إيّاه على كراهيّة ، وعدم جواز مسّها له.
[ ٢٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس.
قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.
[ ٢٣١٤ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن.
[ ٢٣١٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٧ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ٣٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٥.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٤.