وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦ - ٣١ ـ باب حد اليأس من المحيض
أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة.
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢].
[ ٢٢٩٧ ] ٤ ـ قال الكليني : وروي ستّون سنة أيضاً.
[ ٢٢٩٨ ] ٥ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة [١] إذا بلغت خمسين سنة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة.
[ ٢٢٩٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٣٠٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض.
[١] المعتبر : ٥٢.
[٢] التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٥.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ذيل الحديث ٢.
٥ ـ المبسوط ١ : ٤٢.
[١] في المصدر زيادة : من الحيض.
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد.
[١] التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢.
٧ ـ الفقيه ١ : ٥١ / صدر الحديث ١٩٨.