وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ٢٦ ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء
يأتيها [١] لقول الله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) [٢] فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٤] ، ونبيّن وجهه.
٢٦ ـ باب استحباب اجتناب ما بين السرّة والركبة من الحائض والنفساء.
[ ٢٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثمّ له ما فوق الإِزار ، قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ ميمونة كانت تقول : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه في الفراش.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلى قوله : ما فوق الإِزار [١].
[ ٢٢٥٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ،
[١] في المصدر زيادة : في فرجها.
[٢] البقرة ٢ : ٢٢٢.
|
|
[٣] يأتي ما يدل عليه اجمالاً في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٦ ، وأيضا يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ما يدل على المقصود. |
[٤] يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤.
[١] التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٩ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٢.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٠ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٣.