وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤ - ٢٢ ـ باب أن الحائض لا يرتفع لها حدث
٢٢ ـ باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث
[ ٢٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها [١] فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣].
[ ٢٢٢٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد [١] ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
[ ٢٢٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز [١] ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم
الباب ٢٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة.
[١] في نسخة التهذيب : الرجل. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨ وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤.
[٣] مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ٣.
[١] قوله ( واحد ) ليس في المصدر.
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الحيض.
[١] في المصدر زيادة : عن زرارة.