وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢ - ٢١ ـ باب جواز وطء الحائض عند الإِنقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٢٢٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق [١].
أقول : حمله الشيخ على الإِسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر ، لما مرّ هنا [٢] وفي الوضوء [٣] والجنابة [٤] وغير ذلك [٥] ، والله أعلم.
٢١ ـ باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذّر الغسل بعد التيمّم ، ووجوب التيمّم بدلاً من غسل الحيض مع التعذّر *.
[ ٢٢٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد وغيره ، عن سهل بن
[١] التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٤٩ والاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥٠٨.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٧ والاستبصار ١ : ١٤٨ / ٥٠٩.
[١] الفَرْقُ والفَرَقُ : مكيال ضخم لأهل المدينة. ( لسان العرب ١٠ : ٣٠٥ ).
[٢] تقدم في الحديثين السابقين.
[٣] في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
[٤] في الباب ٣١ من أبواب الجنابة.
[٥] في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
* ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطء قبلاً بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، ثمّ نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق : لا يجوز حتّى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. انتهى ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١ : ٣٧.
١ ـ الكافي ٣ : ٨٢ / ٣.