وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩ - ١٧ ـ باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ ولتصل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٢١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار وغيره ، عن يونس ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائما وتلزق [١] بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي.
[ ٢٢١٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت [١] : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٢١٥ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن
[١] التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠.
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٠ / ١.
[١] في نسخة : تلزم. ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٨٠ / ٣.
[١] في نسخة التهذيب : قال له. ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦١.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٢.