وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - ١٠ ـ باب أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام
عشرة أيّام ، وأقلّها ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه.
[ ٢١٧٥ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ـ يعني ابن سويد ـ ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة.
[ ٢١٧٦ ] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة ) [١] ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو [٢] من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[ ٢١٧٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة.
[ ٢١٧٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة.
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٧ ، والاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٨.
١١ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، والاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٩.
[١] في المصدر : ثلاثة أيام ، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثمّ شطبها.
[٢] في نسخة التهذيب : فهي. ( هامش المخطوط ).
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٢ والاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.