وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٢ - ٩ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وأن الحيض في كل شهر مرة
أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كنّ مختلفات ، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها.
٩ ـ باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وأنّ الحيض في كلّ شهر مرّة
[ ٢١٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) [١] ؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة [٢].
[ ٢١٦٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة.
[ ٢١٦٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها ، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة ، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ [١] ، وكنّ سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات [٢] من الثياب ، وتحلّين وتعطّرن ، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال ،
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
[١] المائدة ٥ : ١٠٦.
|
|
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا من احكام الطلاق أيضاً ويأتي هناك أيضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ). |
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٥ / ١.
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٩ / ١٩٣.
[١] في المصدر : مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل : حجابهن ، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن.
|
|
[٢] العصفر : نبات تصغ به الثياب فيقال : ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر. ( راجع لسان العرب ٤ : ٥٨١ ). |