وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - ٥ ـ باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٩].
[ ٢١٤٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢١٤٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي [١] فيها ثمّ تغتسل ، الحديث.
[ ٢١٤٨ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، الحديث.
[ ٢١٤٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
[٩] التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ٢.
[١] التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧.
٣ ـ الكافي ٣ : ٨٩ / ٣ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[١] في المصدر : لا تصلّ.
٤ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب القادم ، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٥ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، ويأتي مقطعاً في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.