وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ٣ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم اللإِستحاضة
٣ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز ، ومع عدمه الى الروايات
[ ٢١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة [١] بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ.
[ ٢١٣٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم ، فلا تدري حيض [١] هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط [٢] أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢١٣٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣٠.
[١] في نسخة : المستحاضة. ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ١.
[١] في نسخة : أحيض. ( هامش المخطوط ).
[٢] العبيط : الطري. ( لسان العرب ٧ : ٣٤٧ ).
[٣] التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٣.