وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - ٣٦ ـ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل
ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[ ٢٠٨٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.
[ ٢٠٨٤ ] ١٠ ـ وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة [١] إنّما هو من ماء الرجل.
[ ٢٠٨٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.
[ ٢٠٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إنّ الغسل بعد البول ، إلاّ أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.
[ ٢٠٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[١] الكافي ٣ : ٤٩ / ٤.
٩ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٣.
١٠ ـ تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : الماء ، ( منه قدّه ).
١١ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٦.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١ : ١٢٠ / ٤٠٧.
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٤.