وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ٣٥ ـ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله [٢].
أقول : هذا محمول على التقيّة.
[ ٢٠٧١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٣٥ ـ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
[ ٢٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢].
[ ٢٠٧٣ ] ٢ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة.
[ ٢٠٧٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن
[٢] التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٦٩.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.
[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣.
[١] الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قدّه ).
[٢] التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، و ٣٠٣ / ٨٨١.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٤.