وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - ٣٤ ـ باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده
[ ٢٠٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتبول إن قدرت على البول ، ثمّ تدخل يدك في الإِناء ، ثمّ اغسل ما أصابك منه ، ثمّ أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه.
[ ٢٠٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت : إن الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.
[ ٢٠٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حريز ، أو عمّن رواه ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ، قال الله تعالى : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [١].
[ ٢٠٧٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته قلت : كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : اغسل كفّيك [١] وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٩ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٦.
[١] المائدة ٥ : ٦.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٩. وكذلك ١ : ٩٧ / ٣١٤.
[١] في نسخة : كفك.