وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢ - ٣٢ ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل
الإستنجاء [٢] ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل [٣] ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة [٤] ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
٣٢ ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل ، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً
[ ٢٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن وقت [١] غسل الجنابة ، كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله [٢].
[ ٢٠٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال : نعم ، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.
[ ٢٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
[٢] تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.
[٤] تقدم في الحديث ٥ ، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
[٥] يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.
الباب ٣٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٥.
[١] وقت : ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.
٣ ـ التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٣.