وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٢٥ ـ باب كراهة النوم للجنب إلاّ بعد الوضوء ، أو الغسل
[ ٢٠١٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يواقع أهله ، أينام على ذلك ؟ قال : إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها ، ولا يدري ما يطرقه من البليّة ، إذا فرغ فليغتسل ، الحديث.
أقول : قد عرفت وجهه [١].
[ ٢٠١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ينام الرجل وهو جنب ، وتنام المرأة وهي جنب.
[ ٢٠١٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال : إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل ، والغسل ( أحبّ إليّ ، و ) [١] أفضل من ذلك ، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء ، إن شاء الله.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن [٢].
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٢ / ١١٣٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
[١] عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٦٩ / ١١٢٦.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٧.
[١] ما بين القوسين في الكافي فقط.
[٢] الكافي ٣ : ٥١ / ١٠.
|
|
وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدل على استحباب الطهارة عند النوم ، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي. |