وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦ - ٢٤ ـ باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل
[ ٢٠٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنهما سائلان.
[ ٢٠٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : لا ، إنّما يجنب الظاهر.
[ ٢٠٠٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمّن حدّثه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال : لا ، إنّما يجنب الظاهر ، ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن.
[ ٢٠٠٦ ] ٨ ـ قال : وروى في حديث آخر أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال في غسل الجنابة : إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء [١] وفي السواك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
٥ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٥٨ ، والاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.
٦ ـ التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٦.
٧ ـ علل الشرائع : ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.
٨ ـ علل الشرائع : ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.
[١] تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.
[٢] تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.
[٣] يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥ ، ٩ ، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.