وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٢٣ ـ باب جواز اطلاء الجنب بالنورة ، وحجامته ، وتذكيته
[ ١٩٩٢ ] ١٠ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي ، عن علي بن موسى ( عليه السلام ) قال : يكره أن يختضب الرجل وهو جنب ، وقال : من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.
[ ١٩٩٣ ] ١١ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : لا تختضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت محتضب ، ولا الطامث ، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به للنفساء.
[ ١٩٩٤ ] ١٢ ـ وعن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : لا تختضب الحائض.
[ ١٩٩٥ ] ١٣ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تختضب النفساء.
أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].
٢٣ ـ باب جواز اطلاء الجنب بالنورة ، وحجامته ، وتذكيته ، وذكر الله عزّ وجلّ.
[ ١٩٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.
١٠ ـ مكارم الأخلاق : ٨٣.
١١ ـ مكارم الأخلاق : ٨٣.
١٢ ـ مكارم الأخلاق : ٨٣.
١٣ ـ مكارم الأخلاق : ٨٢.
|
|
[١] يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب. |
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١١.