وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ٢٢ ـ باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء ، وجنابة المختضب
٢٢ ـ باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء ، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء ، إلاّ أن يأخذ الخضاب ويبلغ
[ ١٩٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة.
[ ١٩٨٤ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أن المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.
[ ١٩٨٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[ ١٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : يابا سعيد ، إلاّ أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء ، وأخذ الحنّاء مأخذه ، وبلغ ، فحينئذ فجامع.
الباب ٢٢
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٩.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢.
[١] التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٦.